وأمّا ما نفي فيه الشيء أو الصرر ـ كروايتي المرادي (١) والمفضّل بن عمر (٢) ـ فيحمل على المؤاخذة جمعا ، وما تردّد فيه بين الكفّ أو الكفّين يحمل الزائد على الكفّ فيه على الاستحباب.
وهل الحكم المذكور مخصوص بغير الوضوء إمّا مطلقا أو للصلاة أو مع الغسل أيضا ، كما حكي عن الأكثر (٣)؟
لصحيحة التميمي : عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان ، فقال : « ليس بشيء ، ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) » (٤).
أو يعمّه أيضا ، كما عن الصدوق والمفيد والسيّد والديلمي (٥).
لبعض الأخبار المتقدّمة.
الحقّ : الأخير ، لعدم دلالة الصحيحة المذكورة على نفي الكفّارة أصلا ولو من جهة التعليل ، لأنّ الأكفّ من الطعام لا حرج فيها أصلا.
المسألة السابعة : في التظليل سائرا الكفّارة ، وعن ظاهر المنتهى : اتّفاق الأصحاب عليه (٦) ، ونسبه في المدارك إلى مذهب الأصحاب عدا
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٦١ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٣٩ ـ ١١٧٥ ، الاستبصار ٢ : ١٩٩ ـ ٦٧٣ ، الوسائل ١٣ : ١٧٢ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٦ ح ٨.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٣٩ ـ ١١٧٣ ، الاستبصار ٢ : ١٩٨ ـ ٦٧١ ، الوسائل ١٣ : ١٧٢ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٦ ح ٧.
(٣) انظر الرياض ١ : ٤٧٤.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٣٩ ـ ١١٧٢ ، الاستبصار ٢ : ١٩٨ ـ ٦٧٠ ، الوسائل ١٣ : ١٧٢ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٦ ح ٦.
(٥) الصدوق في المقنع : ٧٥ ، المفيد في المقنعة : ٤٣٥ السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٧١ ، الديلمي في المراسم : ١٢٠.
(٦) المنتهى ٢ : ٨١٤.