لإطلاق الدم في رواية عليّ بن محمّد وصحيحة أبي عليّ وروايته.
ويجب الحمل على الشاة حملا للمطلق على المقيّد ، كما تقيّد إطلاقات الفداء والكفّارة بالدم أيضا ، لذلك.
وأمّا ما في صحيحة عليّ ـ من أنّه كان ينحر بدنة لكفّارة الظلّ ـ فلا حجّية فيه ، لأنّ فعل عليّ بن جعفر أو فهمه لا يصلح حجّة للغير ، سيّما في مقابلة الأخبار.
وعن العماني : أنّ كفّارته صيام أو صدقة أو نسك ـ كالحلق للأذى (١) ـ لخبر ضعيف بالشذوذ.
وعن الصدوق : أنّها مدّ لكلّ يوم (٢).
وتدلّ عليه رواية أبي بصير المشار إليها.
وحملها على حال النزول واستحباب التصدّق ممكن ، لعمومها وأخصّية ما تقدّم ، مع أنّها شاذّة.
فرعان :
أ : هل الفداء مخصوص بحال الاضطرار ، كما حكي عن ظاهر جملة من القدماء (٣)؟
أو يتعدّى إلى حال الاختيار أيضا؟
دليل الأول : الأصل ، واختصاص جملة الأخبار به ، حتى صحيحة
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف : ٢٨٥.
(٢) المقنع : ٧٤.
(٣) حكاه في الرياض ١ : ٤٧٥.