عليّ ، لأنّ تجويزه التظليل ليس إلاّ مع الضرورة.
وصرّح جماعة بالتعدّي.
لاحتمال الإجماع (١).
وهو ممنوع.
وللأولويّة.
وهي مردودة ، لأنّ الكفّارة لعلّها لجبر النقصان الحاصل بالاضطرار ، ولعلّ مع الاختيار وارتكاب النقصان لا يطلب الشارع الانجبار.
أقول : ويمكن التعدّي بإطلاق رواية أبي عليّ ، بل عمومها الحاصل من ترك الاستفصال من غير معارض ، ولا يضرّ ضعف سندها بالإرسال ، لانجباره بعمل الأكثر.
ب : مقتضى الأصل والإطلاقات ـ بل صريح رواية أبي عليّ وصحيحته ـ عدم تكرّر الكفّارة بتكرر التظليل في النسك الواحد من الحجّ أو العمرة ، وصرّح به جماعة أيضا (٢) ، بل كأنّه لا خلاف فيه مع الاضطرار.
نعم ، قيل بشاة لكلّ يوم للمختار (٣) ، ولا دليل له.
المسألة الثامنة : في تغطية الرأس للرجل الكفّارة دم شاة ، على ما هو المقطوع به بين الأصحاب ، كما في المدارك والذخيرة (٤) ، بل بلا خلاف ، كما عن المنتهى والتذكرة ، بل المبسوط (٥) ، بل بالإجماع ، كما عن الغنية (٦).
__________________
(١) الكافي في الفقه : ٢٠٤ ، المسالك ١ : ١٤٥.
(٢) الذخيرة ١ : ٦٢٣ ، الرياض ١ : ٤٧٥.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٧.
(٤) المدارك ٨ : ٤٤٤ ، الذخيرة : ٦٢٣.
(٥) المنتهى ٢ : ٨١٤ ، التذكرة ١ : ٣٥٣ ، المبسوط ١ : ٣٥١.
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٧.