لرواية قرب الإسناد المتقدّمة (١) ، المؤيّدة بالمرسلة المرويّة في بعض كتب الطائفة فيمن غطّى رأسه : « إنّ عليه الفدية » (٢) والضعف منجبر بما مرّ.
وقيل (٣) : يؤيّده عموم صحيحة زرارة المتضمّنة لقوله : من لبس ما لا ينبغي لبسه متعمّدا فعليه شاة (٤).
وفيه خدش ، فإنّ جهة اللبس غير جهة الستر.
والظاهر تكرّر الفدية بتكرّر التغطية لو تخلّله التكفير ، لصدق الخرج في الحجّ بكلّ مرّة ، دون ما إذا لم يتخلّل ، للتداخل.
ولا يتكرّر بتعدّد الغطاء.
ولا فرق في لزوم التكفير بين الاختيار والاضطرار ، للإطلاق.
وممّا ذكرنا يظهر لزوم الدم في الارتماس أيضا.
وأمّا في الستر بالطين وحمل شيء على الرأس فيبنى على حرمته وعدمه ، والوجه ظاهر.
المسألة التاسعة : لم يذكروا للفسوق كفّارة ، ومقتضى رواية قرب الإسناد (٤) ثبوت الدم ، ومقتضى صحيحة سليمان بن خالد (٥) ـ المتقدّمة في
__________________
(١) في ص ٢٦٨.
(٢) الخلاف ٢ : ٢٩٩.
(٣) انظر الرياض ١ : ٤٧٥ وفيه : وفي الغنية الإجماع صريحا ، وهو الحجة المعتضدة بعموم ما مرّ من الصحيح : من لبس ما لا ينبغي ..
(٤) التهذيب ٥ : ٣٦٩ ـ ١٢٨٧ ، الوسائل ١٣ : ١٥٧ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٨ ح ١.
(٥) المتقدمة في ص : ٢٦٨.
(٦) الكافي ٤ : ٣٣٩ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٢٩٧ ـ ١٠٠٤ ، الوسائل ١٣ : ١٤٨ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٢ ح ١.