وهو كان حسنا لو لا الشذوذ المخرج عن الحجّية ، والتعارض مع الحديث المنجبر.
فروع :
أ : الحقّ أنّه لا كفّارة إذا اضطرّ إلى اليمين لإثبات حقّ أو نفي باطل ، كما في المدارك والذخيرة (١) ، وعن السرائر وجمع آخر (٢).
ولا فيما إذا كان في طاعة الله وصلة الرحم وإكرام الأخ المؤمن ، كما عن الإسكافي والفاضل والجعفي (٣).
لصحيحة أبي بصير (٤) المتقدّمة في بحث تحريم الجدال ، والتقريب الذي ذكرنا فيه.
ب : لو زاد الصادق عن ثلاثة ولم يتخلّل التكفير فعليه كفّارة واحدة عن الجميع ، ومع تخلّله فلكلّ ثلاثة شاة على الأحوط ، بل الأظهر.
ج : إنّما تجب على الكاذب البقرة بالمرّتين والبدنة بالثلاث إذا لم يكن كفّر عن السابق ، فلو كفّر عن كلّ واحدة فالشاة ، أو اثنتين فالبقرة.
والضابط اعتبار العدد ابتداء أو بعد التكفير ، فللمرّة شاة ، وللمرّتين
__________________
(١) المدارك ٨ : ٤٤٦ ، الذخيرة : ٦٢٤.
(٢) منهم الشهيد الأول في الدروس ١ : ٣٨٧ ، الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٤٢ ، صاحب الحدائق ١٥ : ٤٦٩.
(٣) حكاه عن الإسكافي وارتضاه في المختلف : ٢٧١ ، حكاه عن الجعفي في الدروس ١ : ٣٨٧.
(٤) الكافي ٤ : ٣٣٨ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٢١٤ ـ ٩٧٣ ، الوسائل ١٢ : ٤٦٦ أبواب تروك الإحرام ب ٣٢ ح ٧.