المسألة الثانية عشرة : لا كفّارة في غير ما ذكر من تروك الإحرام ، للأصل ، وعدم الدليل ، سوى بعض الأخبار الضعيفة ، المتوقّف الاستناد إليها إلى الانجبار ، الغير الحاصل في عدا ما مرّ.
وقد يقال بوجوب دم الشاة في قطع الضرس ، لرواية مرسلة مضمرة مكاتبة (١) ، قاصرة عن إفادة الوجوب ، محتملة لكونه للإدماء الغير المنفكّ عن قلع الضرس غالبا ، فالأقوى : العدم ، وفاقا لجمع من القدماء (٢) والمتأخّرين (٣).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٨٥ ـ ١٣٤٤ ، الوسائل ١٣ : ١٧٥ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٩ ح ١.
(٢) كالصدوق في المقنع : ٧٤ ، الفقيه ٢ : ٢٢٢ ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٨٧.
(٣) منهم العلاّمة في المختلف : ٢٨٧ ، الفاضل الآبي في كشف الرموز ١ : ٤١٣ ، الأردبيلي في مجمع الفائدة ٧ : ٥٣ ، صاحب المدارك ٨ : ٤٤٩.