البحث الرابع
في بعض ما يتعلّق بأحكام الكفّارات
وفيه أربع مسائل :
المسألة الاولى : لو تعدّدت أسباب التكفير المختلفة ـ كالصيد والوطء واللبس ـ فالمشهور أنّه تجب عن كلّ واحد كفّارة ، سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين ، كفّر عن الأول أو لم يكفّر.
وفي المدارك : أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب (١).
وفي الذخيرة : أنّه المعروف بينهم (٢).
وعن ظاهر المنتهى : أنّه موضع وفاق (٣).
وادّعى الوفاق فيه بعض الأعلام أيضا (٤).
واستدلّ عليه بأنّ كلّ واحد من تلك الأمور سبب مستقلّ في وجوب الكفّارة ، والحقيقة باقية عند الاجتماع. فيجب وجود الأثر.
وأيّد بفحوى ما دلّ على تكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد ولبس الأنواع المتعدّدة من الثياب.
قال في الذخيرة : وفيه تأمّل ، لأنّ القدر المسلّم كون كلّ واحدة سببا ، أي معرّفا لوجوب الكفّارة.
__________________
(١) المدارك ٨ : ٤٥١.
(٢) الذخيرة : ٦٢٤.
(٣) المنتهى : ٨٤٥.
(٤) كما في كشف اللثام ١ : ٤١٢.