سبب تامّ ، فلو أولج مرّة ونزع يؤثّر في الوجوب قطعا ، فلو لم يؤثّر الثاني لزم تخلّف المسبّب عن السبب عنده ، فتأمّل.
ومنها : التكرّر بتكرّر الحلق.
ومنها : التكرّر بتكرّر اللبس.
ومنها : التكرّر بتكرّر الطيب.
فإنّ منهم من قال فيها بالتكرّر مطلقا (١).
ومنهم من فرّق بين اتّحاد المجلس أو الوقت وتعدّده (٢).
ومنهم من فرّق في الحلق بين تمام الرأس وبعضه (٣).
ومنهم من مال إلى عدم التكرّر إلاّ مع التخلّل (٤) ، وهو الصحيح الموافق للأصل الذي قدّمناه.
وقد ذكر بعض الأعلام في المقام تفصيلا لمطلق التكرّر (٥) ، ولكنّه مبنيّ على أصالة عدم التداخل ، وقد عرفت أنّها عندنا خلاف التحقيق.
المسألة الثالثة : إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه عامدا عالما ممّا لا تقدير فيه بالخصوص لزمه دم شاة ، بلا خلاف يوجد.
لصحيحة زرارة المتقدّم ذكرها مرارا : « من نتف إبطه ، أو قلّم ظفره ، أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله ، وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا ، فليس عليه شيء ، ومن فعل
__________________
(١) كما في المدارك ٨ : ٤٥٣.
(٢) كما في الشرائع ١ : ٢٩٨.
(٣) كما في الذخيرة : ٦٢٤.
(٤) كما في الذخيرة : ٦٢٤.
(٥) انظر الرياض ١ : ٤٧٧.