خاتمة
في نبذ ممّا يتعلّق بمكّة المشرّفة والحرم المحترم وحرم النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وزيارته ، وما يستحبّ لأهل الآفاق لإدراك ثواب الحجّ ، وآداب السفر.
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : قالوا : الطواف للمجاور بمكّة أفضل من الصلاة ، وللمقيم بها العكس.
وتدلّ عليه صحيحة حريز : « الطواف لغير أهل مكّة أفضل من الصلاة ، والصلاة لأهل مكّة أفضل » (١).
والأخرى : عن الطواف ـ يعني لأهل مكّة ممّن جاور بها ـ أفضل أو الصلاة؟ قال : « الطواف للمجاورين أفضل ، والصلاة لأهل مكّة والقاطنين بها أفضل من الطواف » (٢).
وينبغي أن يقيّد المجاور بمن أقام سنة فما زاد إلى أقلّ من سنتين ، والقاطن بمن أقام ثلاث سنين فصاعدا ، وأمّا من أقام سنتين قبل أن يتمّ ثلاث سنين فهما متساويان.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤١٢ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٣٤ ـ ٥٦٨ ، الوسائل ١٣ : ٣١١ أبواب الطواف ب ٩ ح ٣ وفيه : عن حريز ، عن عبد الله .. والصلاة لأهل مكة والقاطنين بها أفضل من الطواف.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٤٦ ـ ١٥٥٥ وفيه : عن الطواف بغير أهل مكّة ممّن جاور بها .. ، الوسائل ١٣ : ٣١١ أبواب الطواف ب ٩ ح ٤ وفيه : عن الطواف لغير أهل مكّة لمن جاور بها ...