نفّرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلّها شاة ، وإن لم ترها رجعت فعليك في كلّ طير دم شاة » (١).
وهو كاف في إثبات المطلوب ، ولا يبعد أن يكون إلى ذلك نظر الشيخ إن كان منظورة اعتبار مفهوم الوصف.
وهل المراد بالتنفير والعود : التنفير من الحرم وإليه.
أو من الوكر وإليه.
أو من كلّ مكان وإليه؟
كلّ محتمل ، والرضويّ مطلق يشمل الجميع ، وكذا الفتاوى الجابرة له.
والشاكّ في العدد يبني على الأقل ، للأصل ، وفي العود إلى العدم ، له ، ولقوله في الرضوي : « وإن لم ترها رجعت ».
والظاهر تساوي المحلّ والمحرم في ذلك ، وعدم تعلّق حكم آخر للإحرام به ، للأصل.
المسألة السابعة : كلّما يحرم من الصيد على المحرم في الحل ـ بالتفصيل المتقدّم ـ يحرم على المحلّ في الحرم ، بإجماع العلماء كافّة محقّقا ، ومحكيّا في كلام جماعة (٢).
وتدلّ عليه الأخبار المستفيضة ، كصحيحة ابن سنان المتقدّمة في المسألة السابقة.
__________________
(١) فقه الرضا « ع » : ٢٢٩ ، مستدرك الوسائل ٩ : ٢٨٥ أبواب كفّارات الصيد ب ٤٠ ح ٢.
(٢) منهم العلاّمة في المنتهى ٢ : ٨٠٠ ، صاحب المدارك ٨ : ٣٧٦ ، الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٨٨ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٤٥٢.