يظهره » (١).
المسألة الثالثة عشرة : يستحبّ ختم القرآن بمكّة ، فإنّه روى الصدوق في الفقيه مرسلا عن عليّ بن الحسين عليهماالسلام أنّه قال : « من ختم القرآن بمكّة لم يمت حتى يرى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ويرى منزله في الجنّة » (٢).
المسألة الرابعة عشرة : تستحبّ زيارة قبر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم استحبابا مؤكّدا إجماعا ، بل ضرورة دينيّة ، واستفاضت به الأخبار المطلقة والمتضمّنة لخصوص ما بعد الممات.
ففي رواية يزيد بن عبد الملك ، عن أبيه ، عن جدّه : دخلت على فاطمة عليهاالسلام فبدأتني بالسلام ، ثمَّ قالت : « ما بدا بك؟ » قلت : طلب البركة ، قالت : « أخبرني أبي وهو ذا هو : أنّه من سلّم عليه وعليّ ثلاثة أيّام أوجب الله له الجنّة » ، قلت لها : في حياته وحياتك؟ قالت : « نعم ، وبعد موتنا » (٣).
وفي رواية السدوسي : قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من أتاني زائرا كنت شفيعه يوم القيامة » (٤).
وفي رواية أبي شهاب : قال الحسين عليهالسلام لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « يا أبتاه ما لمن زارك؟ » فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « يا بنيّ ، من زارني حيّا أو ميّتا أو
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٢٨ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٦٤ ـ ٧٠٧ ، الوسائل ١٣ : ٢٥٦ أبواب مقدمات الطواف ب ٢٥ ح ٢.
(٢) الفقيه ٢ : ١٤٦ ـ ٦٤٥ ، الوسائل ١٣ : ٢٨٩ أبواب مقدّمات الطواف ب ٤٥ ح ٣.
(٣) التهذيب ٦ : ٩ ـ ١٨ ، الوسائل ١٤ : ٣٦٧ أبواب المزار وما يناسبه ب ١٨ ح ١.
(٤) الكافي ٤ : ٥٤٨ ـ ٣ ، التهذيب ٦ : ٤ ـ ٤ ، ورواها في الوسائل ١٤ : ٣٣٣ أبواب المزار وما يناسبه ب ٣ ح ٢ عن السندي.