يتعيّن إلاّ بالنيّة على ما مرّ غير مرّة.
ولو بات وأخلّ بالنيّة عمدا أثم ، كذا قيل (١) ، ولعلّ المراد : الإثم لقصد المخالفة أو الاستخفاف ، لا لترك البيتوتة ، لحصولها قطعا. وعلى هذا فلا يلزم عليه فداء ، لأنّه مرتّب على ترك البيتوتة ، وهي غير متحقّقة.
المسألة الثانية : لو ترك البيتوتة بمنى كان عليه الفداء دم شاة ، بالإجماع المحكيّ عن الخلاف والغنية والمنتهى وفي المفاتيح وشرحه (٢) ، للمستفيضة من النصوص ، كصحيحة ابن عمّار المتقدّمة.
وصفوان : قال : قال أبو الحسن عليهالسلام : « سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكّة ، فقلت : لا أدري » ، فقلت له : جعلت فداك ، ما تقول فيها؟ قال : « عليه دم إذا بات » ، فقلت : إن كان حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذّة ، أعليه مثل ما على هذا؟ قال : « ليس هذا بمنزلة هذا ، وما أحبّ له أن ينشقّ الفجر إلاّ وهو بمنى » (٣).
وعلي : عن رجل بات بمكّة في ليالي منى حتى أصبح ، قال : « إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه » (٤).
وجميل : « من زار فنام في الطريق ، فإن بات بمكّة فعليه دم ، وإن كان
__________________
(١) كما في كشف اللثام ١ : ٣٧٧.
(٢) الخلاف ٢ : ٣٥٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨١ ، المنتهى ٢ : ٧٧٠ ، المفاتيح ١ : ٣٧٧.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٥٧ ـ ٨٧١ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٢ ـ ١٠٣٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٥٢ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ٥ ، بتفاوت.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٥٧ ـ ٨٧٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٢ ـ ١٠٤٠ ، الوسائل ١٤ : ٢٥١ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ٢.