وتدلّ عليه صحيحة الفضلاء الثلاثة وغيرهم : « لو أنّ الناس تركوا الحجّ لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ، ولو تركوا زيارة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم » ، لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده » (١) وعلى هذا يكون واجبا كفائيّا.
وعلى الثاني : يمكن أن يكون المراد : كلّ الحاجّ ، فيكون واجبا كفائيا لهم ، وعلى هذا يكون دليله كونه جفاء له صلىاللهعليهوآلهوسلم لعدم الالتفات إليه بحكم العرف والعادة.
لا ما دلّ على أنّ من حجّ ولم يزره كان جافيا له (٢) ، حتى يرد عليه ما أورد من عدم انطباق الدليل على المدّعى لكون المدّعى الاتّفاق ، ويجري الدليل على كلّ واحد (٣).
ولا الصحيحة المذكورة ، كما استدلّ به ذلك المورد ، لأنّها واردة في كلّ الناس لا كلّ الحاجّ.
وأن يكون كلّ واحد من الحاجّ ، ويكون دليله رواية الأسلمي السابقة ـ حيث إنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يجفي غير الجافي ـ والنبويّ المرويّ في كتب القوم : « من زار مكّة ولم يزرني في المدينة جفاني » (٤).
المسألة السادسة عشرة : كما أنّ لمكّة حرما كذلك للمدينة حرم ،
__________________
(١) أي النبوي الآتي قريبا.
(٢) الكافي ٤ : ٢٧٢ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٥٩ ـ ١٢٥٩ ، التهذيب ٥ : ٤٤١ ـ ١٥٣٢ وليس فيه : « وعلى المقام عنده » الثانية ، الوسائل ١١ : ٢٤ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٥ ح ٢.
(٣) انظر الرياض ١ : ٤٣٢.
(٤) كنوز الحقائق : ١٢٦ عن ابن عدي ، وهو في هداية الصدوق : ٦٧ ، مستدرك الوسائل ١٠ : ١٨٦ أبواب المزار ب ٣ ح ٤.