قد خرج منها فليس عليه شيء وإن أصبح دون منى » (١).
وخبر جعفر بن ناجية : عمّن بات ليالي منى بمكّة ، فقال : « عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن » (٢).
فروع :
أ : صريح الأكثر : أنّ الدم الواجب هو الشاة ، ولعلّه بقرينة الرواية الأخيرة ، وإلاّ فالدم في أكثر الروايات مطلق مقتضاه التخيير ، ولكن يجب تقييده بالخبر الأخير مع الإجماع المركّب.
ب : اختلفت تعبيراتهم في الفداء :
فمنهم من صرّح بأنّ لكلّ ليلة شاة (٣) ، فلليلة واحدة شاة ، ولليلتين شاتان ، وللثلاث ثلاث.
ومنهم من قال ـ بعد ذكر الوجوب في الليلتين الأوليين ابتداء ـ : إنّ لكلّ ليلة شاة (٤) ، مدّعيا بعضهم الإجماع عليه (٥).
وهذا محتمل لاختصاص الكفّارة بالليلتين ، ومحتمل لأن يكون حكم الكفّارة للّيالي الثلاث.
ومنهم من صرّح باختصاص الكفّارة بالليلتين ، إلاّ مع وجوب الليلة
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥١٤ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٥٩ ـ ٨٨١ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٤ ـ ١٠٤٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٥٦ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ١٦.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٨٦ ـ ١٤٠٦ ، التهذيب ٥ : ٤٨٩ ـ ١٧٥١ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٢ ـ ١٠٣٩ ، الوسائل ١٤ : ٢٥٣ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ٦.
(٣) كما في المفاتيح ١ : ٣٧٧ ، والمدارك ٨ : ٢٢٣.
(٤) كما في المنتهى ٢ : ٧٧٠ ، وكشف اللثام ١ : ٣٧٧.
(٥) الخلاف ٢ : ٣٥٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨١.