والعيص ومحمّد بن إسماعيل ـ أنّ الواجب إمّا البيات بمنى أو الخروج من مكّة إليها وإن نام في الطريق ، فيكون طريق منى قائما مقامها ، إلاّ أنّي لم أظفر بمصرّح بذلك من الأصحاب.
نعم ، جعله في الذخيرة إشكالا (١) ، والله العالم.
المسألة الرابعة : يكفي في حصول القدر الواجب من المبيت بمنى أن يكون بها ليلا حتى ينتصف الليل ، فله الخروج بعد نصف الليل ، للصحاح الثلاث المتقدّمة لابن عمّار والعيص ورواية جعفر.
ورواية عبد الغفّار الجازي : عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكّة ، قال : « لا يصلح له حتى يتصدّق بها صدقة أو يهريق دما ، فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضرّه شيء » (٢).
ودلالة الأخبار المذكورة طرّا على كفاية النصف الأول ـ الذي مبدأه أول الغروب ومنتهاه نصف الليل ـ واضحة.
بل تدلّ صحيحة ابن عمّار الاولى وصحيحة العيص ورواية جعفر (٣) على كفاية النصف الثاني من الليل أيضا ، فيتساوى النصفان في تحصيل الامتثال ، كما عن الحلبي (٤) ، ويميل إليه كلام بعض آخر من المتأخّرين (٥). وهو الأظهر ، لما ذكر.
ولا يعبأ بما ذكره بعضهم من أنّ ظاهر الأصحاب انحصار الوقت
__________________
(١) الذخيرة : ٦٧٦.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٥٨ ـ ٨٧٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٣ ـ ١٠٤٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٥٦ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ١٤.
(٣) المتقدّمة جميعا في ص ٣٠ ـ ٣١.
(٤) الكافي في الفقه : ١٩٨.
(٥) كصاحب المدارك ٨ : ٢٢٧.