بعضها إن شاء الله تعالى.
المسألة الثالثة : يجب رمي الجمرات الثلاث مرتّبا ، يبدأ بالأولى ثمَّ الوسطى ثمَّ العقبة.
والعقبة : ما مرّ بيانه في أعمال يوم النحر ، وإذا تجاوز القادم من مكّة عن العقبة يصل إلى الوسطى ، ثمَّ إلى الاولى ، وهي التي تلي المشعر.
ووجوب الترتيب على النحو المذكور مجمع عليه ، كما عن الخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى وفي المدارك والمفاتيح وشرحه (١) ، بل إجماع محقّق ، له ، وللأخبار ، منها : صحيحة ابن عمّار الاولى (٢) ، وغيرها ممّا يأتي في حكم من خالف الترتيب.
المسألة الرابعة : لو خالف الترتيب ورمى منكوسة ، يعيد بما يحصل به الترتيب بالإجماع ، له ، ولتوقّف حصول الامتثال به.
ولصحيحة ابن عمّار المتقدّم بعضها ، وفي آخرها : الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثمَّ الوسطى ثمَّ العظمى ، قال : « يعود فيرمي الوسطى ثمَّ يرمي جمرة العقبة وإن كان في الغد » (٣).
والأخرى : في رجل رمى الجمار منكوسة ، قال : « يعيد على الوسطى وجمرة العقبة » (٤).
وحسنة مسمع : في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدأ بجمرة العقبة ثمَّ الوسطى ثمَّ الأولى « يؤخّر ما رمى بما رمى ، ويرمي الجمرة
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٣٥١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨١ ، التذكرة ١ : ٣٩٣ ، المنتهى ٢ : ٧٧٢ ، المدارك ٨ : ٢٣٠ ، المفاتيح ١ : ٣٧٨.
(٢) راجع ص : ٤٥.
(٣) الكافي ٤ : ٤٨٣ ـ ٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٦٦ أبواب العود إلى منى ب ٥ ح ٤.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٨٥ ـ ١٣٩٩ ، الوسائل ١٤ : ٢٦٥ أبواب العود إلى منى ب ٥ ح ١.