نعم ، نسب إلى الحلّي أنّه قال بالاكتفاء بإكمال الناقصة واستئناف ما بعدها خاصّة (١) ، وما نقلنا من كلامه صريح فيما ذكرناه ، مخالف لما نسب إليه.
المسألة الخامسة : وقت رمي الجمرة مطلقا ـ سواء كانت الجمرة العقبة الواجب رميها يوم النحر أو رمي أيّام التشريق ـ النهار ، بلا خلاف يعرف.
وتدلّ عليه ـ بعد ظاهر الإجماع ـ صحيحة العجلي المتقدّمة الآمرة لرمي المنسي في اليوم الثالث ، والمصرّحة بقوله : « لما يجب عليه في يومه » (٢).
وصفوان بن مهران : « رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » (٣) ، ونحوها صحيحة منصور (٤).
وصحيحة زرارة وابن أذينة : قال للحكم بن عتيبة : « ما حدّ رمي الجمار؟ » فقال الحكم : عند زوال الشمس ـ إلى أن قال : ـ « هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » (٥).
وإسماعيل بن همام : « لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس » (٦) ،
__________________
(١) نسبه إليه في الدروس ١ : ٤٣٠ ، وانظر السرائر ١ : ٦١٠.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٦٣ ـ ٨٩٤ ، الوسائل ١٤ : ٧٣ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٥ ح ٣.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٦٢ ـ ٨٩٠ ، الوسائل ١٤ : ٦٩ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٣ ح ٢ وفيه : ارم الجمار ..
(٤) التهذيب ٥ : ٢٦٢ ـ ٨٩١ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٦ ـ ١٠٥٥ ، الوسائل ١٤ : ٦٩ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٣ ح ٤.
(٥) الكافي ٤ : ٤٨١ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٢٦٢ ـ ٨٩٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٦ ـ ١٠٥٦ ، الوسائل ١٤ : ٦٩ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٣ ح ٥.
(٦) الكافي ٤ : ٤٨٢ ـ ٧ ، الوسائل ١٤ : ٧٠ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٣ ح ٧.