ومقتضى إطلاق كثير من النصوص : عدم الفرق في الليل بين المتقدّم والمتأخّر وإن اختصّ بعضها ـ الوارد في جمرة العقبة ـ بالليل المتقدّم.
وقيل : الظاهر أنّ المراد بالرمي ليلا : رمي جمرات كلّ يوم في ليلته ، ولو لم يتمكّن من ذلك لم يبعد جواز رمي الجميع في ليلة واحدة ، لأنّه أولى من الترك أو التأخّر (١). انتهى. ولا بأس به.
المسألة السادسة : ووقته من النهار ما بين طلوع الشمس وغروبها ، وفاقا للنهاية والمبسوط والسيّد والإسكافي والعماني والحلبي والحلّي والفاضلين (٢) ، وغيرهم (٣) ، بل هو المشهور ، كما صرّح به غير واحد (٤).
لصحاح : صفوان ، ومنصور ، وزرارة ، المتقدّمة في المسألة السابقة.
وصحيحة أخرى لمنصور : « ترمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها » (٥).
ومرسلة الفقيه ، وفيها : فقلت : إلى متى يكون رمي الجمار؟ فقال : « من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس ، ومن أصاب الصيد فليس له أن ينفر في
__________________
(١) المدارك ٨ : ٢٣٣.
(٢) النهاية : ٢٦٦ ، المبسوط ١ : ٣٧٨ ، السيد في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٨ ، حكاه عن الإسكافي والعماني في المختلف : ٣١٠ ، الحلبي في الكافي : ١٩٩ ، الحلي في السرائر ١ : ٦٠٥ و ٦٠٩ ، المحقق في النافع : ٩٧ ، والشرائع ١ : ٢٧٥ ، العلاّمة في المنتهى ٢ : ٧٣٢.
(٣) كالدروس ١ : ٤٢٩ ، والمفاتيح ١ : ٣٧٩.
(٤) انظر المسالك ١ : ١٢٦ ، المدارك ٨ : ٢٣٠ ، الرياض ١ : ٤٢٧.
(٥) الكافي ٤ : ٤٨١ ـ ٤ ، الوسائل ١٤ : ٧٠ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٣ ح ٦ وفيهما : رمي الجمار ..