أيضا.
ولا يخفى أنّ الأخبار المذكورة في المسألتين وإن اختصّت بالناسي أو الجاهل ـ كأكثر الفتاوى ـ إلاّ أنّ ظاهرهم كون العامد والتارك اضطرارا أيضا كذلك ، بل صرّح به في المدارك (١) وغيره (٢) ، ويمكن استفادته من بعض الإطلاقات ، ولا ريب أنّه أحوط ، ولا يختلّ بذلك إحلال حتى العامد.
وأمّا رواية ابن جبلة المتقدّمة في المسألة الأولى فشاذّة جدّا ، ولذا حملوها على محامل غير ظاهرة.
المسألة التاسعة : ما مرّ كان حكم ترك رمي الجمار كلاّ ، وكذا ترك رمي جمار يوم ، بل رمي جمرة من جمار الكلّ ، أو جمار يوم ، بل ورمي حصاة فصاعدا من الحصيّات ، عمدا أو سهوا أو جهلا ، ولعلّه إجماعي ، ولا يبعد استفادته من بعض الإطلاقات المتقدّمة والآتية.
وكيف كان ، فالقضاء أحوط إن لم يكن مفتى به.
والكلام في قضاء المتأخّرة كما مرّ في المسألة السابعة.
المسألة العاشرة : قال في المدارك : لو فاتته جمرة وجهل تعيينها ، أعاد على الثلاث مرتّبا ، لإمكان كونها الاولى فتبطل الأخيرتان.
وكذا لو فاتته أربع حصيات من جمرة وجهلها.
ولو فاته دون الأربع كرّره على الثلاث ، ولا يجب الترتيب هنا ، لأنّ الفائت من واحدة [ ووجوب الباقي من باب المقدّمة كوجوب ثلاث فرائض
__________________
(١) المدارك ٨ : ٢٣٨.
(٢) كالحدائق ١٧ : ٣١٦ ، والرياض ١ : ٤٢٩.