وفي الدليل نظر ، لأنّه يقتضي الإجزاء عن الفاعل فيما أمر به لا عن غيره.
ويمكن الاستدلال بأنّ المتبادر المنساق إلى الذهن من الأخبار أنّه بدل فعله ، فلو وجب عليه أيضا لزم جمع البدل والمبدل عنه.
وفيه أيضا تأمّل ، وفعله مع الإمكان أحوط.
المسألة الثانية عشرة : يستحبّ في رمي كلّ من الجمرات الثلاث : الدعاء بالمأثور في صحيحة ابن عمّار المتقدّمة في رمي جمرة العقبة (١).
لصحيحة ابن عمّار المتقدّمة في المسألة الأولى (٢) ، المصرّحة بقوله : « قل كما قلت حين رميت جمرة العقبة ».
وفي رمي غير جمرة العقبة : رميها عن يسارها ـ الذي هو يمين الرامي ـ مستقبل القبلة ، والوقوف عندها بعد الفراغ ، وحمد الله والثناء عليه ، والصلاة على النبيّ وآله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والدعاء ، والمسألة أن يتقبّل منك.
وفي جمرة العقبة : رميها عن يمينها ، مستدبر القبلة ، غير واقف عندها بعد الفراغ.
وتدلّ على الحكم الأول في الجمرتين : صحيحة ابن عمّار المتقدّمة في المسألة الاولى.
وصحيحة إسماعيل بن همام : « ترمي الجمار من بطن الوادي ، وتجعل كلّ جمرة عن يمينك ، ثمَّ تنفتل في الشقّ الآخر إذا رميت جمرة العقبة » (٣).
وعلى الحكم الثاني فيهما : صحيحة ابن عمّار أيضا ، وكذا على الحكم
__________________
(١) راجع ج ١٢ : ٢٧٩.
(٢) في ص ٤٣.
(٣) الكافي ٤ : ٤٨٢ ـ ٧ ، الوسائل ١٤ : ٦٦ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٠ ح ٥.