الصومعة » (١).
وذكر بعضهم استحباب هذه الستّ أمام العود إلى مكّة (٢) ، والرواية مطلقة ، فالأولى الإطلاق كما في السرائر (٣).
ولو قيّدت المائة ركعة المتقدّمة بذلك لكان له وجه ، لقوله عليهالسلام : « قبل أن يخرج منه ».
المسألة الثالثة : يستحبّ التكبير أيّام التشريق بعد الصلوات على الأظهر الأشهر ، وقال جماعة بوجوبه (٤) ، وقد مرّ في بحث صلاة العيدين تحقيق ذلك وكيفيّة التكبير.
ويستحبّ عقيب خمس عشرة صلوات مفروضة ـ أولها صلاة الظهر يوم النحر ـ لمن لم يتعجّل في النفر الأول ، وعقيب عشر صلوات ـ مبدؤها ما ذكر ـ لمن تعجّل ، كما صرّح في المستفيضة :
ففي صحيحة محمّد : عن قول الله عزّ وجلّ ( وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ ) (٥) ، قال : « التكبير في أيّام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث ، وفي الأمصار عشر صلوات ، فإذا نفر الناس النفر الأول أمسك أهل الأمصار ، من أقام بمنى فصلّى بها الظهر والعصر فليكبّر » (٦).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥١٩ ـ ٦ وفيه : عن علي بن أبي حمزة ، التهذيب ٥ : ٢٧٤ ـ ٩٤٠ ، الوسائل ١٤ : ٢٧٠ أبواب أحكام المساجد ب ٥١ ح ٢.
(٢) انظر القواعد : ٩١ ، المسالك ١ : ١٢٧ ، الحدائق ١٧ : ٣٣٥ ، كشف اللثام ١ : ٣٨٠.
(٣) السرائر ١ : ٦١٣.
(٤) كما في المبسوط ١ : ٣٨٠ ، التنقيح ١ : ٥١٩.
(٥) البقرة : ٢٠٣.
(٦) الكافي ٤ : ٥١٦ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ١٣٩ ـ ٣١٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٩ ـ ١٠٦٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٧١ أبواب العود إلى منى ب ٨ ح ٤ بتفاوت.