ولا بأس به ، لصحيحة الحلبي (١) ، ومضمرة النخعي (٢) ، بل ربّما يفهم من الأخيرة رجحانه لغير الإمام أيضا.
ج : قال في المدارك : قد نصّ الأصحاب على أنّ الاتّقاء معتبر في إحرام الحجّ ، وقوّى الشارح اعتباره في عمرة التمتّع أيضا ، لارتباطها بالحجّ ودخولها فيه ، والمسألة قويّة الإشكال (٣). انتهى.
أقول : ظاهر إطلاق أخبار الاتّقاء يقوّي ما قواه شيخنا الشهيد الثاني (٤) ، فهو الأقوى.
د : قال فيه أيضا : المراد بعدم اتّقاء الصيد في حال الإحرام : قتله ، وبعدم اتّقاء النساء : جماعهن ، وفي إلحاق باقي المحرّمات المتعلّقة بالصيد والنساء بهما ـ كأكل الصيد ولمس النساء بشهوة ـ وجهان (٥).
أقول : الظاهر من إصابة الصيد المذكور في الأخبار هو : القتل والأخذ ، فيختصّ بهما ، كما ذكره بعضهم (٦) ، ومن إتيان النساء المذكور فيها هو : الجماع ، فيختصّ به. ولو لا الظهور فلا أقلّ من الاحتمال ، فيدفع غير ما ذكر بالأصل.
هـ : قال في المنتهى : قد بيّنا أنّه يجوز أن ينفر في الأول ، فحينئذ
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٢٠ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٢٧٣ ـ ٩٣٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٨١ أبواب العود إلى منى ب ١٢ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٥٢١ ـ ٨ ، التهذيب ٥ : ٢٧٣ ـ ٩٣٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٨٢ أبواب العود إلى منى ب ١٢ ح ٢.
(٣) المدارك ٨ : ٢٤٨.
(٤) المسالك ١ : ١٢٦.
(٥) المدارك ٨ : ٢٤٨.
(٦) انظر الرياض ١ : ٤٢٩.