الفصل السابع
فيما يستحبّ بعد الفراغ من العود إلى مكّة من منى ،
ودخول الكعبة ، وطواف الوداع ، وما يتعلّق بذلك الباب
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : لو بقي على الحاجّ شيء من المناسك الواجبة ـ من طواف أو سعي أو بعض أحدهما أو غير ذلك ، وكان أخّره من بيتوتة منى ـ وجب عليه العود إلى مكّة لإتمام المناسك إجماعا ، لتوقّف الواجب عليه.
ولو لم يبق عليه شيء ، من المناسك الواجبة يجوز له الانصراف حيث شاء.
للأصل ، ورواية السري : ما ترى في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس؟ قال : « إن كان قد قضى نسكه فليقم ما شاء ، وليذهب حيث شاء » (١).
نعم ، وقالوا : يستحبّ له العود لمكّة لوداع البيت ودخول الكعبة.
فإن أرادوا أنّ من لم يودّع البيت ولم يدخل الكعبة يستحبّ له العود لأجل ذلك.
فهو كذلك ، لاستحبابهما ، واستحباب مقدّمة المستحبّ ، ومرجعه إلى استحباب الأمرين ، ولا يكون العود إلى مكّة مستحبّا أصلا.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٤١ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٢٧٣ ـ ٩٣٦ ، الوسائل ١٤ : ٢٨٢ أبواب العود إلى منى ب ١٣ ح ١.