وإن أرادوا استحباب العود مطلقا ، أو استحباب تأخير الأمرين إلى العود.
فلا دليل عليه أصلا ، والأصل يدفعه ، بل في الروايات ما ينفيه.
ففي رواية ابن عمّار : « كان أبي يقول : لو كان لي طريق إلى منزلي من منى ما دخلت مكّة » (١).
المسألة الثانية : يستحبّ دخول الكعبة إجماعا ، له ، وللنصوص : ففي مرسلة عليّ بن خالد : « الداخل الكعبة يدخل والله راض عنه ، ويخرج عطلا (٢) من الذنوب » (٣).
وفي موثّقة ابن القدّاح : عن دخول الكعبة ، قال : « الدخول فيها دخول في رحمة الله ، والخروج منها خروج من الذنوب ، معصوم فيما بقي من عمره ، مغفور له ما سلف من ذنوبه » (٤).
وقريبة منها مرسلة الفقيه (٥).
وفي أخرى : « من دخل الكعبة بسكينة ، وهو أن يدخلها غير متكبّر ولا متجبّر ، غفر له » (٦).
ولا تنافيه صحيحة حمّاد بن عثمان : عن دخول البيت ، فقال : « أمّا
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٢١ ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ٢٧٤ ـ ٩٣٧ ، الوسائل ١٤ : ٢٨٣ أبواب العود إلى منى ب ١٤ ح ١.
(٢) قد يستعمل العطل في الخلوّ من الشيء ـ لسان العرب ١١ : ٤٥٤.
(٣) الكافي ٤ : ٥٢٧ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٢٧٥ ـ ٩٤٣ ، المحاسن : ٧٠ ـ ١٣٨ ، الوسائل ١٣ : ٢٧٢ أبواب مقدمات الطواف ب ٣٤ ح ٢.
(٤) الكافي ٤ : ٥٢٧ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٣٣ ـ ٥٦٢ ، التهذيب ٥ : ٢٧٥ ـ ٩٤٤ ، الوسائل ١٣ : ٢٧١ أبواب مقدمات الطواف ب ٣٤ ح ١.
(٥) الفقيه ٢ : ١٣٣ ـ ٥٦٢ ، الوسائل ١٣ : ٢٧١ أبواب مقدمات الطواف ب ٣٤ ح ١.
(٦) الفقيه ٢ : ١٣٣ ـ ٥٦٣ ، الوسائل ١٣ : ٢٧١ أبواب مقدمات الطواف ب ٣٤ ح ٣.