أمّا الأول ، فالأصل فيه الحرمة وإن انفكّ عن العمل وارتكاب المآثم ، لإطلاق المستفيضة.
وتجوز مع الإكراه على التفصيل المتقدّم ، ومع الأمن عن ارتكاب المحرّم ، والقدرة على جعل الولاية وسيلة لابتغاء مرضاة الله سبحانه وقصد ذلك ، بل يكون حينئذ راجحا ويجب مع الأمن والاقتداء بها على الأمر بمعروف مهمل أو دفع منكر متحقّق.
وأمّا الثاني ، فلا تحرم نفس التولية إلاّ إذا كانت إعانة على محرّم آخر ، للأصل ، وقد تستحبّ ، وقد تجب ، كما مرّ. وأمّا نفس العمل المترتّب على الولاية فحكمه ظاهر.
المسألة السابعة : جوائز السلطان ـ بل مطلق الظالم ، بل من لا يتورّع المحارم من الأموال ـ محرّمة إن علمت حرمتها بعينها.
فإن قبضها حينئذ أعادها على المالك إن عرف ، ويتصدّق بها إن لم يعرف ، كما صرّح به في رواية علي بن أبي حمزة (١).
وإن لم يعلم حرمتها كذلك فهي حلال مطلقا وإن علم أنّ في ماله مظالم ، بلا خلاف فيه ، للأصل ، والمستفيضة ، كروايات البصري (٢) ، وابن وهب (٣) ، ومرسلة محمّد بن أبي حمزة (٤) ، وصحيحة الحذّاء (٥).
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٠٦ ـ ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٣١ ـ ٩٢٠ ، الوسائل ١٧ : ١٩٩ أبواب ما يكتسب به ب ٤٧ ح ١.
(٢) التهذيب ٧ : ١٣٢ ـ ٥٨٢ ، الوسائل ١٧ : ٢٢١ أبواب ما يكتسب به ب ٥٣ ح ٣.
(٣) التهذيب ٦ : ٣٣٧ ـ ٩٣٨ ، الوسائل ١٧ : ٢١٩ أبواب ما يكتسب به ب ٥٢ ح ٤.
(٤) التهذيب ٦ : ٣٣٧ ـ ٩٣٧ ، الوسائل ١٧ : ٢١٩ أبواب ما يكتسب به ب ٥٢ ح ٣.
(٥) الكافي ٥ : ٢٢٨ ـ ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٧٥ ـ ١٠٩٤ ، الوسائل ١٧ : ٢١٩ أبواب ما يكتسب به ب ٥٢ ح ٥.