مجموع قيمتي الجزءين يقوّم واحد منهما ، مثل المملوك ، ويقوّم المجموع ، وتراعى النسبة بين قيمته وقيمة المجموع ، ويأخذ البائع من الثمن بتلك النسبة ، ويردّ الباقي على المشتري.
أو يقوّم غير المملوك والمجموع ، وتراعى النسبة ، ويرجع المشتري من الثمن بتلك النسبة ، ويأخذ البائع الباقي.
وإن كانت قيمة المجموع زائدة يقوّم المملوك والمجموع ، وتراعى النسبة بين القيمتين ، ويأخذ البائع من الثمن بتلك النسبة ، ويرجع المشتري بالباقي.
أو يقوّم كلّ منهما والمجموع ، وتراعى النسبة بين مجموع قيمتي الجزءين وقيمة المجموع ، ويجعل من الثمن قدرا بتلك النسبة بإزاء مجموع القيمتين والباقي بإزاء الهيئة التركيبيّة ، ويأخذ البائع من الثمن بنسبة قيمة مملوكه إلى مجموع القيمتين ، ويرجع المشتري على البائع بالباقي.
المسألة الثالثة : لو باع ما يملك مع ما لا يملك مطلقا ـ كالحرّ ـ أو لا يملكه المسلم ـ كالخمر والخنزير ـ فيصحّ البيع فيما يملك دون ما لا يملك ، ويقسّط الثمن عليهما على ما مرّ ، وطريق تقويم الحرّ فرض كونه عبدا بهذه الصفة ، ويقوّم الخمر والخنزير عند مستحلّيهما ، والكلام فيما كان للهيئة الاجتماعيّة مدخليّة ـ كخفّين أحدهما جلد الخنزير ـ كالسابق.
ولا يخفى أنّ تقويم الخمر والخنزير عند مستحلّيهما إنّما هو عند علم المتبايعين بكونه خمرا أو خنزيرا ، أمّا مع ظنّ كونهما خلاّ أو شاة فيقوّم مثله لو كان شاة أو خلاّ على ما هو من الأوصاف ، ويقع الإشكال فيما لم يكن اتّحاد الأوصاف.
ثمَّ إنّ الحكم بصحّة البيع فيما يملك ـ مع جهل المتابعين بفساد البيع