ويحتمل أن تكون تلك العدّة من أنواع العصاة دون المسوخ ، فمسخت عدّة منهم على نوع واحد من الحيوانات.
ويحتمل أن تكون تلك العدّة من أنواع المسوخ ولكن لم يبق للجميع مثال ، كما روى الصدوق في الفقيه : إنّ المسوخ لم تبق أكثر من ثلاثة أيّام وأنّ هذه مثل لها (١).
المسألة الثالثة : ومن الحيوانات المحرّمة : حشرات الأرض ، جعله في الكفاية من المعروف (٢) ، وفي المسالك : إنّه عندنا موضع وفاق (٣). وفي شرح الإرشاد للأردبيلي : لعلّه إجماعي (٤).
وقيل ـ بعد ذكر حيوانات منها : الحشار كلّها ، والحكم بتحريمها ـ : ولا خلاف في شيء من ذلك (٥).
بل عليه الإجماع في الخلاف والغنية (٦) ، وغيرهما (٧) ، والظاهر كون حرمتها إجماعا محقّقا ، فهو الحجّة فيه.
مضافا إلى المرويّ في الدعائم ـ المنجبر ضعفه بما ذكر ـ : عن علي عليهالسلام : أنّه نهى عن الضبّ والقنفذ وغيره من حشرات الأرض (٨).
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢١٣ ـ ٩٨٩ ، الوسائل ٢٤ : ١٠٨ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢ ح ١٠.
(٢) الكفاية : ٢٤٩.
(٣) المسالك ٢ : ٢٣٩.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ١٦٧.
(٥) كما في المسالك ٢ : ٢٣٩.
(٦) الخلاف ٢ : ٥٤١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.
(٧) كالمفاتيح ٢ : ١٨٣.
(٨) دعائم الإسلام ٢ : ١٢٣ ، المستدرك ١٦ : ١٧٠ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢ ح ٦.