الفصل الرابع
في التحريم العارض للحيوانات المحلّلة
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : من موجبات عروض الحرمة : الجلل ، وهو موجب للحرمة على الأشهر ، بل بلا خلاف يذكر ، إلاّ من شاذّ ممّن تأخّر كما ستعرف ، إذ لا ينسب الخلاف إلاّ إلى الخلاف والمبسوط والإسكافي ، حيث تنسب إليهم الكراهة (١).
وحاول جماعة بإرجاع كلامهم إلى المشهور بإرادتهم كراهة ما تكون العذرة أكثر غذائه لا أن ينحصر فيها ، والجلل يختصّ بالأخير (٢). وكلام الخلاف ظاهر في ذلك (٣).
وكيف كان ، فالأقوى هنا : الحرمة ، للمستفيضة :
منها صحيحة أبي حمزة : « لا تأكلوا لحوم الجلاّلات ، وإن أصابك من عرقها فاغسله » (٤).
ومفهوم الشرط في مرسلة ابن أسباط : في الجلاّلات ، قال : « لا بأس بأكلهنّ إذا كنّ يخلطن » (٥).
__________________
(١) نسبه إليهم الفاضل المقداد السيوري في التنقيح ٤ : ٣٧ والمحقق السبزواري في الكفاية : ٢٤٩.
(٢) منهم فخر المحققين في الإيضاح ٤ : ١٤٩ ، صاحب الرياض ٢ : ٢٨٢.
(٣) الخلاف ٢ : ٥٤١.
(٤) الكافي ٦ : ٢٥٠ ـ ١ ، الاستبصار ٤ : ٧٦ ـ ٢٨١ ، الوسائل ٢٤ : ١٦٤ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢٧ ح ١.
(٥) الكافي ٦ : ٢٥٢ ـ ٧ ، الاستبصار ٤ : ٧٨ ـ ٢٨٨ ، التهذيب ٩ : ٤٧ ـ ١٩٥ ، الوسائل ٢٤ : ١٦٤ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢٧ ح ٣.