أحدهما : أنّه لا يحترز ولا يتوقّى من أكل النجاسة ، ولا شكّ أنّه يصدق بأكل مرّة ومرّتين ، بل بميله إلى الأكل وإن منع عنه.
وثانيهما : أنّ مأكوله العذرة من غير تقييد بوقت ، ومرادفه في الفارسيّة : خوراك آن نجاست است ، ولا شكّ أنّ هذا بالإطلاق لا يصدق إلاّ إذا اغتذى بالنجاسة مدّة طويلة ، كشهر أو نصف شهر أو نحوهما ، ولا أقلّ من أسبوع أو ثلاثة أيّام ، فصدق الجلاّل في الأقلّ غير معلوم ، والأصل أقوى متّبع ، والإجماع المركّب في أمثال المقام غير معلوم ، ولو أبيت عنه فخذ بأكثر ما قيل من ظهور النتن ، ولو احتطت فخذ بيوم وليلة ، وهو طريق السلامة.
ثمَّ لو انتفى التمحّض ، ولكن كان أكل العذرة أكثر ، كره على المشهور ، فهو الحجّة فيه ، لتحمّله المسامحة.
المسألة الثانية : تحريم الجلاّل ليس بالذات حتى يستقرّ ولم يرتفع ، بل هو لصدق الجلاّل ، فيرتفع بالاستبراء إجماعا ، بأن يربط ويطعم العلف الطاهر في مدّة معيّنة ، وهي في الإبل أربعون يوما اتّفاقا فتوى ونصّا ، وممّا ينصّ عليه مرسلة الفقيه المتقدّمة.
ورواية السكوني : « الدجاجة الجلاّلة لا يؤكل لحمها حتى تقيّد ثلاثة أيّام ، والبطّة الجلاّلة خمسة أيّام ، والشاة الجلاّلة عشرة أيّام ، والبقرة الجلاّلة عشرين يوما ، والناقة أربعين يوما » (١).
ومرفوعة يعقوب بن يزيد : « الإبل الجلاّلة إذا أردت نحرها تحبس البعير أربعين يوما ، والبقرة ثلاثين يوما ، والشاة عشرة أيام » (٢).
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٥١ ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ٤٦ ـ ١٩٢ ، الاستبصار ٤ : ٧٧ ـ ٢٨٥ ، الوسائل ٢٤ : ١٦٦ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢٨ ح ١.
(٢) الكافي ٦ : ٢٥٢ ـ ٦ ، الوسائل ٢٤ : ١٦٧ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢٨ ح ٤.