و : ظاهر الأصحاب وبعض الروايات المتقدّمة ـ بضميمة الإجماع المركّب ـ حرمة ألبان الجلاّلات وبيضها ، فيجب الاجتناب عنها قبل الاستبراء.
ز : يستحبّ ربط الدجاجة التي يراد أكلها أيّاما ثمَّ ذبحها وإن لم يعلم جللها ، للمرويّ في حياة الحيوان : إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا أراد أن يأكل دجاجة أمر بها فربطت أيّاما ثمَّ أكلها (١).
المسألة الثالثة : ومن موجبات عروض الحرمة : وطء الإنسان الحيوان المحلّل ، بلا خلاف فيه يذكر كما في شرح الإرشاد للأردبيلي (٢) ، وبلا خلاف مطلقا كما في شرح المفاتيح وكلام بعض آخر (٣) ، بل هو فتوى الأصحاب المشعر بالإجماع كما في المفاتيح (٤).
والدليل عليه ـ بعد الإجماع المحقّق ظاهرا في الجملة ـ رواية مسمع المنجبر ضعفها ـ لو كان ـ بالعمل : سئل عن البهيمة التي تنكح ، قال : « حرام لحمها وكذلك لبنها » (٥).
وموثّقة سماعة : عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو بقرة أو ناقة ، قال : فقال : « عليه أن يجلد حدّا غير الحدّ ، ثمَّ ينفى من بلاده إلى غيرها ، وذكروا أنّ لحم تلك البهيمة محرّم ولبنها » (٦).
__________________
(١) حياة الحيوان ١ : ٤٧٢.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٢٦١.
(٣) كالفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٨٥.
(٤) المفاتيح ٢ : ١٨٩.
(٥) الكافي ٦ : ٢٥٩ ـ ١ ، الوسائل ٢٤ : ١٧٠ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٠ ح ٣.
(٦) الكافي ٧ : ٢٠٤ ـ ٢ ، التهذيب ١٠ : ٦٠ ـ ٢١٩ ، الوسائل ٢٤ : ١٦٩ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٠ ح ٢.