فيجب الاقتصار فيها على ما علم صدقها عليه قطعا ـ كفضلة الإنسان ، بل فضلة كلّ ما لا يؤكل لحمه من الفضلات النجسة المنتنة ، وكالميتات المتعفّنة ونحوها ـ والرجوع في البواقي إلى الأصل الأول.
ولا يضرّ عدم حجّية بعض العمومات المبيحة للأشياء لتخصيصها بالمجمل ؛ إذ الأصل العقليّ والشرعي في حلّية ما لم يعلم حرمته كاف في المطلوب.
المسألة الثالثة : الأصل في الأعيان النجسة والمتنجّسة ـ ما دامت نجسة ـ : الحرمة بلا خلاف ، كما في المسالك وشرح الإرشاد والكفاية والمفاتيح (١) ، بل بالاتّفاق كما في شرح المفاتيح ، بل بالإجماع كما عن الغنية (٢) وغيرهما (٣) ، بل يمكن عدّه من الضروريّات كما قيل (٤) ، بل بالإجماع المحقّق ؛ وهو الحجّة فيه ، مع التعليل لتحريم لحم الخنزير بالرجسيّة في قوله تعالى ( فَإِنَّهُ رِجْسٌ ) (٥) ، وتعليل وجوب الاجتناب الشامل لترك الأكل في الخمر والميسر والأزلام والأنصاب بالرجسيّة (٦) [ و ] (٧) الأخبار المستفيضة ، بل كما قيل : المتواترة معنى (٨) ، ( الواردة في موارد عديدة لا تحصى :
__________________
(١) المسالك ٢ : ٢٤٣ ، مجمع الفائدة ١١ : ٢١٣ ، المفاتيح ٢ : ٢١٧ ، كفاية الأحكام : ٢٥١.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.
(٣) انظر كشف اللثام ٢ : ٢٦٧.
(٤) كما في الرياض ٢ : ٢٨٩.
(٥) الأنعام : ١٤٥.
(٦) المائدة : ٩٠.
(٧) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.
(٨) انظر الرياض ٢ : ٢٨٩.