ولا يخفى أنّه خلاف الظاهر المتبادر ، وإن لم يكن في التعدّي إليه كثير بعد.
ب : صرّح الشهيد الثاني والمحقّق الأردبيلي (١) بشمول الواطئ ـ الموجب وطؤه للتحريم ـ للبالغ وغيره ، والأول بشموله للمنزل وغيره ، والثاني بشموله للحرّ والعبد ، والعاقل والمجنون ، والجاهل بالحكم والعالم.
وهو كذلك ، لإطلاق رواية مسمع وصحيحة محمّد بن عيسى بالنسبة إلى الجميع ، وإطلاق البواقي بالنسبة إلى غير التعميم الأول ، لاختصاصها بالرجل ، ولكنّه لا يخصّص الأوليين أيضا ، لأنّ التخصيص إنّما هو في السؤال ، بل وكذلك لو كان في الجواب أيضا ، مع أنّه لو دلّت على الاختصاص أيضا لكان لأجل اشتمالها على أحكام لا تجري على غير البالغ من الحدّ وأخذ الثمن.
ج : صرّح الثاني بشمول الوطء للدبر والقبل ودبر الأنثى والفحل (٢).
ويمكن أن يستدلّ لها بإطلاق النكاح والإتيان والنزو الشاملة لوطء الدبر أيضا ، إلاّ أنّ بعض الروايات المشتملة للّبن أيضا وضميره الراجع إلى البهيمة يخصّصها بالمؤنّث ، ولكن يكفي إطلاق الباقي بضميمة الإجماع المركّب في الأحكام الغير المذكورة فيه.
د : هل يعمّ الموطوءة كلّ حيوان من ذوات الأربع وغيرها ـ كالطير ـ كما هو المشهور؟ أو يختصّ بالأولى كما حكي عن الفاضل (٣) ، ويميل إليه
__________________
(١) الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٣٩ ، الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٢٦١.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٢٦١.
(٣) القواعد ٢ : ١٥٧.