والاستناد إلى مرسلة النميري فاسد ، لاختصاصها بالبول ، ودلالتها على غسل ما في الجوف دون اللحم ، ومع ذلك كلّه خالية عن الدالّ على الحرمة ، ولذا ذهب الحلّي إلى كراهة ما في البطن (١) ، واستقر به في الكفاية (٢) ، وحكي عن المسالك (٣) ، ومال إليه الأردبيلي (٤). وهو الأقوى.
وأمّا الثانية ، فهي أيضا على الوجوب غير دالّة ، والإجماع غير ثابت وإن لم يظهر المخالف.
نعم ، يمكن أن يستند في وجوب الغسل بوجود عين البول مع ما في البطن إذا ذبحت في الحال ، كما صرّح بالاختصاص به جماعة (٥) ، فلا يجوز الأكل قبل إزالته.
ومنه يعلم أنّه لو دلّت الرواية على الوجوب أيضا لم يدلّ على نجاسة البواطن ، مضافا الى احتمال كونه تعبّديّا.
المسألة الخامسة : لو أرضع جدي (٦) أو عناق (٧) أو عجل من لبن إنسان حتى فطم لم يحرم ، للأصل ، والمستفيضة النافية للبأس عنه (٨) ، إلاّ أنّ فيها : أنّه فعل مكروه. ويحتمل أن يكون المراد بالفعل المكروه هو الإرضاع ، وأن يكون أكل لحمه ولبنه.
__________________
(١) السرائر ٣ : ٩٧.
(٢) الكفاية : ٢٥٠.
(٣) المسالك ٢ : ٢٣٩ ، حكاه عنه في الرياض ٢ : ٢٨٦.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٢٦٠.
(٥) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٣٩ ، الأردبيلي في مجمع الفائدة ١١ : ٢٦١ ، صاحب الكفاية : ٢٥٠.
(٦) الجدي : من أولاد المعز ، وهو ما بلغ ستة أشهر أو سبعة ـ مجمع البحرين ١ : ٨١.
(٧) العناق : الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول ـ مجمع البحرين ٥ : ٢١٩.
(٨) انظر الوسائل ٢٤ : ١٦٣ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢٦.