الفصل الخامس
في مسائل متفرّقة ممّا يتعلّق بالحيوانات وأجزائها
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : الميتات من الحيوانات ـ أي الخارج روحه بغير التذكية المعتبرة شرعا ، سواء كان ممّا لا تقع عليه التذكية ولا يقبلها شرعا كالكلب والخنزير ، أو كان يقبلها وتقع عليه في الشرع ، ولكن لم تقع عليه ومات قبلها ـ محرّمة إجماعا ، والآيات (١) والسنّة المتواترة (٢) ناطقتان بحرمتها ، وفي تفسير الإمام عليهالسلام : قال الله تعالى ( إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ) (٣) « التي ماتت حتف أنفها بلا ذباحة من حيث أذن الله فيها » (٤).
وفي حكم الميتة في الحرمة أجزاؤها المقطوعة منها أو من الحيّ إن كانت الأجزاء ممّا تحلّه الحياة بلا خلاف ، كما صرّح به غير واحد (٥) ، لصدق الاسم عليها ، ولنجاستها كما مرّ في كتاب الطهارة ، ولخصوص رواية أبي بصير (٦) وصحيحة الوشّاء (٧) المتقدّمتين في حكم الميتة من كتاب
__________________
(١) البقرة : ١٧٣ ، المائدة : ٣ ، النحل : ١١٥.
(٢) انظر الوسائل ٢٤ : ٩٩ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١.
(٣) البقرة : ١٧٣.
(٤) تفسير العسكري عليهالسلام : ٥٨٥.
(٥) منهم الفيض في المفاتيح ٢ : ١٩١ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٨٦ ، صاحب الرياض ٢ : ٢٨٧.
(٦) الكافي ٦ : ٢٥٥ ـ ٢ ، الوسائل ٢٤ : ٧٢ أبواب الذبائح ب ٣٠ ح ٣.
(٧) الكافي ٦ : ٢٥٥ ـ ٣ ، الوسائل ٢٤ : ١٧٨ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٢ ح ١.