المكاسب.
وتدلّ عليه أخبار الحبالة ، كرواية محمّد بن قيس : « ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنّه ميّت ، وكلوا ما أدركتم حياته وذكرتم اسم الله عليه » (١).
ورواية البصري : « ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميّت ، وما أدركت من سائر جسده حيّا فذكّه ثمَّ كل منه » (٢).
وأخبار القطع بالسيف ، كمرسلة النضر بن سويد : في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدّان ، فقال : « لا بأس بأكلهما ما لم يتحرّك أحد النصفين ، فإن تحرّك أحدهما فلا يؤكل الآخر ، لأنّه ميتة » (٣) ، وغير ذلك.
وكما يحرم أكل الميتة تحرم جميع وجوه الانتفاعات منها ـ كما مرّ في المكاسب ـ حتى الانتفاع بجلدها للاستقاء في غير مشروط الطهارة.
خلافا فيه لجماعة (٤) ، وهم محجوجون بما مرّ.
المسألة الثانية : قد مرّ في بحث الطهارة : طهارة ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة وعددها ، وهو وإن كان أكثر ممّا ذكر ـ لكون البول والروث
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢١٤ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٣٧ ـ ١٥٤ ، الوسائل ٢٣ : ٣٧٦ أبواب الصيد ب ٢٤ ح ١.
(٢) الكافي ٦ : ٢١٤ ـ ٢ و ٣ ، الفقيه ٣ : ٢٠٢ ـ ٩١٨ ، التهذيب ٩ : ٣٧ ـ ١٥٥ و ١٥٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣٧٦ أبواب الصيد ب ٢٤ ح ٢.
(٣) الكافي ٦ : ٢٥٥ ـ ٦ ، التهذيب ٩ : ٧٧ ـ ٣٢٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣٨٧ أبواب الصيد ب ٣٥ ح ٣.
(٤) منهم المحقق في المختصر النافع ٢ : ٢٥٤ والمحقق السبزواري في الكفاية : ٢٥٢.