وقد ظهر ممّا ذكر أنّ الأقوى : أنّ المحرّم من أجزاء المذكّى عشرة : الدم ، والفرث ، والطحال ، والقضيب ، والأنثيان ، والنخاع ، والمثانة ، والغدد ، والمرارة ، والمشيمة.
والمكروه خمسة : الفرج ، والعلباء ، وذات الأشاجع ، وخرزة الدماغ ، وحبّة الحدقة.
وتكره أيضا الكليتان ـ وتسمّى الكلوتين أيضا ـ لما في مقطوعة سهل : إنّه كره الكليتين ، وقال : « لأنّهما مجمع البول » (١).
وفي الصحيحة الرضويّة عن آبائه عليهمالسلام ، قال : « كان النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يأكل الكليتين من غير أن يحرّمهما ، لقربهما من البول » (٢).
وكذا تكره إذنا القلب ، والعروق ، لبعض الروايات المتقدّمة. وتعلّق النهي ببيع آذان الفؤاد في بعضها غير مفيد لإثبات الحرمة ، لعدم قول بها فيها.
وبضميمة هذه الثلاثة مع الخمسة المختلف في وجوبها (٣) تصير المكروهات ثمانية.
فروع :
أ : اعلم أنّ ما ذكر من تحريم الأشياء المذكورة فإنّما هو إذا كانت من الذبيحة والمنحورة ، وأمّا ما لا يذبح ولا ينحر ـ كالسمك والجراد ـ
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٥٤ ـ ٦ ، التهذيب ٩ : ٧٥ ـ ٣١٨ ، الوسائل ٢٤ : ١٧٣ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣١ ح ٥.
(٢) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٤٠ ـ ١٣١ ، الوسائل ٢٤ : ١٧٧ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣١ ح ١٨.
(٣) يعني وجوب الاجتناب عنها.