فلا يحرم منه غير الرجيع والدم البتّة ، للأصل ، وعمومات الحلّ ، سيّما ( مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) ، واختصاص ما يثبت منه التحريم من الأخبار المتقدّمة بغيرهما. وأمّا رجيعهما ، فالأصل يقتضي الحلّية ، والخباثة غير معلومة ، وما يتراءى من التنفّر ففي الأكثر لمظنّة الحرمة أو كون أكله خلاف العادة ، وأمّا دم السمك فيأتي حكمه.
ب : إطلاق تحريم المذكورات في كثير من العبارات يشمل كبير الحيوان المذبوح كالجزور والبقر والشاة ، وصغيره كالعصفور وفرخه ، بل عن جماعة التصريح بالتعميم ، ومنهم الشهيد الثاني في الروضة ، إلاّ أنّه قال : ويشكل الحكم بتحريم جميع ما ذكر مع عدم تميّزه لاستلزامه تحريم جميعه أو أكثره للاشتباه ، والأجود اختصاص الحكم بالنعم من الحيوان والوحشي دون مثل العصفور (١).
قيل بعد نقله : وهو جيّد فيما كان مستند تحريمه الإجماع ، لعدم معلوميّة تحقّقه في العصفور وشبهه ، مع اختصاص عبارات جماعة ـ كالصدوق وغيره ، وجملة من النصوص ـ بالشاة والنعم ، وعدم انصراف باقي الإطلاقات إليهما (٢).
أقول : لا شكّ أنّ الدالّ على الحرمة من الأخبار الحجّة بنفسها أو بالانجبار لا يشمل مورد النزاع إلاّ في الدم والطحال ، أو مع الرجيع على تسليم استخباثه ، فالتعدّي إلى الغير مشكل ، وتحليل الجميع من مورد النزاع أشكل ، والإجماع المركّب غير معلوم ، فتخصيص المحرّم من هذه الحيوانات الصغار بالدم والطحال أو مع الرجيع حسن ، والاحتياط أحسن.
__________________
(١) الروضة ٧ : ٣١١.
(٢) الرياض ٢ : ٢٨٨.