ج : الأصل في الدم كلّه الحرمة ، كما صرّح به في المسالك (١) ، لإطلاقات الكتاب والسنّة.
قال الله سبحانه في سورة المائدة ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ) الآية (٢).
وقال في سورة البقرة ( إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ ) (٣).
وفي مرسلة محمّد بن عبد الله ، وروايتي المفضّل وعذافر ـ الواردة في علل تحريم الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ـ : « وأمّا الدم فإنّه يورث أكله الماء الأصفر » (٤).
وفي المرويّ في العيون : « حرّم الله الدم كتحريم الميتة » الحديث (٥).
وقد مرّ مطلقات تعليل حرمة الطحال بأنّ فيه الدم. إلى غير ذلك.
ولكنّه خرج من تحت الأصل ما يتخلّف في لحم الحيوان المأكول ممّا لا يقذفه المذبوح ، فإنّه حلال بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ في كلمات جماعة (٦) ، المعاضد بالاعتبار ، لاستلزام تحريمه العسر والحرج المنفيّين
__________________
(١) المسالك ٢ : ٢٤٥.
(٢) المائدة : ٣.
(٣) البقرة : ١٧٣.
(٤) الكافي ٦ : ٢٤٢ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٢١٨ ـ ١٠٠٩ ، المحاسن : ٣٣٤ ـ ١٠٤ ، العلل : ٤٨٣ ـ ١ ، أمالي الصدوق : ٥٢٩ ـ ١ ، الوسائل ٢٤ : ٩٩ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١ ح ١.
(٥) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٩٢ ، الوسائل ٢٤ : ١٠٢ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١ ح ٣.
(٦) منهم العلاّمة في المختلف : ٥٩ ، الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٤٥ ، صاحب الرياض ٢ : ٢٩٣.