بعد ذلك ، فإنّ آية الحلّ مكّية وآيتا الحرمة مدنيّتان ، فهما نازلتان بعد الاولى ، فلا تنافي بينهما أصلا ، وحمل حرف التعريف في الآيتين على المعهود خلاف الأصل.
مع أنّه لو لم تحمل الآية الأولى على ما ذكرنا وحملت على نفي التحريم المطلق لزم الحكم إمّا بنسخها ، فلا تكون حجّة ، أو تخصيصها إلى أن لا يبقى ما يقرب مدلول العام ، وهو يخرج عن الحجّية.
ثمَّ ممّا ذكرنا ظهر حرمة العلقة ودم البيضة ، لصدق الدم ، مضافا إلى ما مرّ من نجاستهما في بحث الطهارة.
المسألة الرابعة : لا شكّ في حرمة أبوال ما لا يؤكل لحمه ممّا له نفس ، لنجاستها.
وأمّا ما يؤكل لحمه ففي حلّية بوله وحرمته قولان :
الأول : للسيّد والإسكافي والحلّي والنافع والمعتبر والشرائع والأردبيلي والكفاية وإليه يميل كلام المسالك (١) ، وعن الأول الإجماع عليه.
للأصل ، والعمومات ، وحصر المحرّمات ، ورواية الجعفري : « أبوال الإبل خير من ألبانها » (٢).
والثاني : لظاهر الشيخ في النهاية وصريح ابن حمزة ومطاعم الشرائع والإرشاد والتحرير والقواعد والمختلف والدروس وظاهر الروضة (٣) ،
__________________
(١) السيّد في الانتصار : ٢٠١ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٦٨٦ ، الحلّي في السرائر ٣ : ١٢٥ ، المختصر النافع ٢ : ٢٥٤ ، المعتبر ١ : ٤١١ ، الشرائع ١ : ٥١ ، مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٢١٤ ، الكفاية : ٢٥٢ ، المسالك ٢ : ٢٤٧.
(٢) الكافي ٦ : ٣٣٨ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ١٠٠ ـ ٤٣٧ ، الوسائل ٢٥ : ١١٤ أبواب الأطعمة المباحة ب ٥٩ ح ٣.
(٣) النهاية : ٥٩٠ ، ابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٧٣٣ ، الشرائع ٣ :