عليكم الخبائث ، سواء علمتم خباثتها أو علمتم عدم خباثتها أو لم يعلم شيء منهما ، وهذا باطل قطعا ، ويلزم الإثم بأكل ما ظنّ طيّبا وكان خبيثا واقعا وهو خلاف الإجماع.
سلّمنا أنّه ليس مشروطا بالعلم ، ولكن لا يجب تحصيل العلم بالاجتناب عنه ، إذ لا دليل على ذلك الوجوب واجتناب المحتمل مقدّمة لذلك.
وأمّا الثالث ، فلمنع الأولويّة ، وكون المثانة مجمعا للبول لا يوجبها ، وإلاّ لزم حرمة الكليتين المصرّح في الرواية بأنّهما مجمع البول (١).
وأمّا الرابع ، فلأنّ المفهوم لا يثبت أزيد من المرجوحيّة ، مع أنّ الاحتياج للتداوي أعمّ من الضرورة المبيحة للأشياء المحرّمة.
وقد يستدلّ بوجوه أخر ضعيفة.
المسألة الخامسة : المشهور بين الأصحاب تبعيّة لبن الحيوان للحمه حلاّ وكراهة وحرمة ، وعليه الإجماع في الثالث عن الغنية (٢) ، ونفي الخلاف فيه وفي الثاني في كلام بعض الأجلّة (٣) ، والإجماع في الجميع في شرح المفاتيح.
والإجماع في الأول محقّق ، ومرسلة داود ـ المتقدّمة في المسألة الثامنة من الفصل الأول (٤) المنجبرة بالعمل ـ عليه دالّة.
والشهرة والإجماع المنقول كافيان لإثبات الثاني ، لتحمّله المسامحة.
__________________
(١) تقدّمت في ص : ١٣٧.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.
(٣) كصاحب الرياض ٢ : ٢٩٥.
(٤) في ص : ٧٠.