ـ كالمقدّس الأردبيلي ، وصاحب الكفاية (١) ـ في موقعه جدّا ، ولو لا مظنّة الإجماع لحكمنا بالحليّة قطعا ، ولكنّها تخوّفنا من الحكم الصريح.
المسألة السادسة : قد علم حكم الأجزاء التي عدّوها ممّا لا تحلّه الحياة ممّا يؤكل وممّا لا يؤكل ، وكذا حكم البول والفرث والدم واللبن والبيض ، وبقيت أشياء أخر ، كالقيح ، والوسخ ، والبلغم ، والنخامة ، والبصاق ، والعرق ، والرجيع ممّا لا يسمّى فرثا (٢) وروثا.
أمّا الأربعة الأولى فالظاهر ظهور حرمتها مطلقا ، لظهور خباثتها جدّا ، بحيث لا يستراب فيها أبدا.
وأمّا الخامس والسادس ، فنسب إلى المشهور حرمتهما أيضا (٣) ، واستدلّ بعضهم (٤) لهما بالخباثة.
وفيه نظر ، سيّما في البصاق ، بل قد يستطاب بصاق المحبوب ، ويمصّ فمه ولسانه ، ويبلع بصاقه بميل ورغبة.
والتنفّر عن بصاق بعض الأشخاص ـ لتنفّره بنفسه ـ لا يوجب الحرمة ، كيف؟! وليس البصاق أظهر خباثة من اللقمة المزدردة (٥) ، وهي محلّلة قطعا ، وقد ورد في الأخبار : أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أعطى لقمته من فيه إلى من طلبها (٦) ، مع أنّها ممزوجة بالبصاق قطعا.
__________________
(١) الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٢١٥ ، الكفاية : ٢٥٢.
(٢) في « ح » : بولا.
(٣) الرياض ٢ : ٢٩٥.
(٤) الدروس ٣ : ١٧.
(٥) في « ق » و « س » و « ح » : المردودة.
(٦) الكافي ٦ : ٢٧١ ـ ٢ ، المحاسن : ٤٥٧ ـ ٣٨٨ ، الوسائل ٢٥ : ٢١٨ أبواب الأطعمة المباحة ب ١٣١ ح ١.