الفصل السادس
في حكم المشتبه من الحيوان وأجزائه
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : اعلم أنّ الاشتباه على أربعة أقسام :
الأول : أن يعلم أنّ هذا الجزء من أيّ حيوان ، ويعلم أنّ هذا الحيوان مأكول أو قابل للتذكية ، ولكن شكّ في أنّه هل ذكّي أم لا.
الثاني : أن يعلم أنّ هذا الحيوان مأكول أو قابل ، وهذا ليس بمأكول ولا قابل ، ولكن لم يعلم أنّ هذا الجزء من أيّ الحيوانين المعلوم حالهما.
الثالث : أن يعلم أنّ هذا الجزء من هذا الحيوان المشاهد أو المسمّى بالاسم الفلاني ، ولكن لم يعلم أنّ هذا الحيوان هل هو مأكول أو قابل أم لا.
الرابع : أن يعلم أنّ هذا الجزء ليس من الحيوانات المعروفة له (١) حكما ، ولم يعرف الحيوان الذي هو منه مشاهدة ولا اسما ، ولم يعلم أنّ الذي هو منه هل هو مأكول أو قابل أم لا.
والفرق بين ذلك وسابقة في مجرّد تعيّن الحيوان ، الذي هو منه شخصا أو اسما وعدمه.
وإن شئت جعلت الأقسام قسمين ، لانّ الجهل إمّا يتعلّق بنفس التذكية وعدمها ، وهو القسم الأول ، أو بالحيوان الذي هذا الجزء منه ، وله الأقسام الثلاثة الأخيرة.
__________________
(١) كذا ، والظاهر زيادتها.