وقوله في صحيحة البصري : « كل ما قتل الكلب إذا سمّيت عليه » (١).
وفي صحيحة محمّد : « كل من الصيد ما قتل السيف والسهم والرمح » (٢) ، إلى غير ذلك.
نعم ، إن كان الحيوان المشتبه حاضرا ، وأمكن الفحص عن حلّيته وحرمته بالعلامات المتقدّمة المحلّلة أو المحرّمة ، لم يجز الحكم بالأصل والعمومات قبل الفحص الممكن ، والوجه ظاهر.
المسألة الثانية : المشهور أنّه إذا وجد لحم ولم يعلم هل هو ذكي أو ميّت يطرح على النار ، فإن انقبض فهو ذكي وإن انبسط فهو ميّت ، وعن الدروس يكاد أن يكون إجماعا (٣) ، ونفى عن إجماعيّته البعد في المسالك ، مؤيّدا لها بموافقة الحلّي ـ الذي لا يعمل بالآحاد ـ عليه (٤) ، وعن الغنية (٥) وبعض آخر من الأصحاب (٦) الإجماع عليه.
وتدلّ عليه رواية شعيب : في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر ذكي هو أم ميّت ، قال : « يطرحه على النار ، فكلّما انقبض فهو ذكي ، وكلّما انبسط فهو ميّت » (٧).
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٠٥ ـ ١٣ ، التهذيب ٩ : ٢٤ ـ ٩٧ ، الاستبصار ٤ : ٦٨ ـ ٢٤٥ ، الوسائل ٢٣ : ٣٣٥ أبواب الصيد ب ٢ ح ٨.
(٢) الكافي ٦ : ٢٠٩ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٣٤ ـ ١٣٧ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٢ أبواب الصيد ب ١٦ ح ٢.
(٣) الدروس ٣ : ١٤.
(٤) المسالك ٢ : ٢٤٧.
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٩.
(٦) حكاه في الكفاية : ٢٥٢ ، وانظر كشف اللثام ٢ : ٢٧٢.
(٧) الكافي ٦ : ٢٦١ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٤٨ ـ ٢٠٠ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٨ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٧ ح ١.