الفصل الأول
في الجوامد
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : من الجوامد المحرّمات أو المحلّلات : أجزاء الحيوانات وفضلاتها ، وقد مرّ حكمها وبيان المحرّم منها والمحلّل مفصّلا.
المسألة الثانية : من الجوامد المحرّمة : الطين ، ولا خلاف في تحريم عدا ما يستثنى منه ، ونقل الإجماع عليه مستفيض (١) ، بل هو إجماع محقّق ، فهو الدليل.
مضافا إلى النصوص المستفيضة ، كرواية سعد : « أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، إلاّ طين قبر الحسين عليهالسلام ، فإنّ فيه شفاء من كلّ داء وأمنا من كلّ خوف » (٢).
ومرسلة الواسطي : « الطين حرام كلّه (٣) كلحم الخنزير ، ومن أكله ثمَّ مات لم أصلّ عليه ، إلاّ طين القبر ، فإنّ فيه شفاء من كلّ داء ، ومن أكله بشهوة لم يكن فيه شفاء » (٤).
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨ ، المختصر النافع : ٢٥٣ ، المختلف : ٦٨٦ ، الروضة ٧ : ٣٢٦ ، الرياض ٢ : ٢٨٩.
(٢) الكافي ٦ : ٢٦٦ ـ ٩ ، التهذيب ٩ : ٨٩ ـ ٣٧٧ ، الوسائل ٢٤ : ٢٢٦ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٥٩ ح ٢.
(٣) في « س » و « ح » : أكله ..
(٤) الكافي ٦ : ٢٦٥ ـ ١ ، علل الشرائع : ٥٣٢ ـ ٢ ، كامل الزيارات : ٢٨٥ ـ ١ ، الوسائل ٢٤ : ٢٢٦ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٥٩ ح ١.