وأمّا ما في رواية محمّد بن مسلم المتقدّمة من قوله : « من طين قبور آبائي » فمع أنّ آخرها يدلّ على أنّه من قبر أبي عبد الله عليهالسلام لا يضرّ لدخوله في التربة.
ج : قد وردت في الأخبار لأخذه واستعماله آداب وشرائط وأدعية ، وفي بعضها : أنّه لا شفاء إلاّ بها ، وكذا في ضبطه واستصحابه إلى المنزل ، وأنّه ينبغي أن يكتم به ، ويكثر ذكر الله عليه ، ولا يجعل في الخرج الجوالق ونحوها وفي الأشياء الدنسة والثياب الوسخة ، وأنّه لو فعل به ذلك لذهب منه الشفاء والبركة (١).
د : هل يستثنى الطين الأرمني أيضا ، أم لا؟
ظاهر بعضهم : العدم (٢) ، للأصل.
واستثناه في الدروس واللمعة والروضة (٣) ، للمنفعة.
وتدلّ عليه المرسلة المرويّة في المصباح والمكارم : عن الطين الأرمني يؤخذ للكسير أيحلّ أخذه؟ قال : « لا بأس به أما إنّه من طين قبر ذي القرنين » (٤).
والمسندتين المرويّتين في طبّ الأئمّة ، الدالّتين على جواز أكل سفوفه دواء (٥).
__________________
(١) كامل الزيارات : ٢٨١ ، الوسائل ١٤ : ٥٢١ أبواب المزار وما يناسبه ب ٧٠ وص : ٥٣٠ ب ٧٣ ، وج ٢٤ : ٢٢٧ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٥٩ ح ٣ و ٧ ، مستدرك الوسائل ١٠ : ٣٢٩ ، ٣٣٨ أبواب المزار وما يناسبه ب ٥٣ و ٥٦.
(٢) كصاحب الرياض ٢ : ٢٩٠.
(٣) الدروس ٣ : ١٤ ، اللمعة ( الروضة ٧ ) : ٣٢٧.
(٤) مصباح المتهجد : ٦٧٦ ، مكارم الأخلاق ١ : ٣٦٢ ـ ١١٨٢ ، الوسائل ٢٤ : ٢٣٠ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٦٠ ح ٣.
(٥) طب الأئمّة عليهمالسلام : ٦٥ و ٦٦ ، الوسائل ٢٤ : ٢٣٠ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٦٠ ح ١ و ٢.