الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره؟ فقال : « لا والله ولا قطرة تقطر منه في حبّ إلاّ أهريق ذلك الحبّ » (١).
ويلحق بالمسكر : الفقّاع قليله وكثيره مطلقا وإن لم يكن مسكرا ، بلا خلاف بين الأصحاب ، بل عليه الإجماع عن الغنية والسرائر والتحرير والقواعد والدروس والمسالك (٢) ، وغيرها من كتب الجماعة (٣) ، بل هو إجماع محقّق ، فهو الحجّة ، مضافا إلى النصوص المستفيضة المطلقة من غير تقييد بالإسكار.
ففي صحيحة الوشّاء : « كلّ مسكر حرام ، وكلّ مخمّر حرام ، والفقّاع حرام » (٤).
وفي المستفيضة : أنّه يقتل بائعه ويجلد شاربه (٥).
المسألة الثالثة : ومن المائعات المحرّمة : العصير العنبي إذا غلى ، بأن يصير أسفله أعلاه وأعلاه أسفله ، وهذا هو المراد من القلب الوارد في بعض الروايات الآتية ، بلا خلاف فيه ، بل بالإجماع المحكيّ مستفيضا (٦) ، والمحقّق ، وهو الحجّة فيه مع النصوص المتكثّرة الدالة منطوقا أو مفهوما.
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤١٠ ـ ١٥ ، التهذيب ٩ : ١١٢ ـ ٤٨٥ ، الوسائل ٢٥ : ٣٤١ أبواب الأشربة المحرّمة ب ١٨ ح ١.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨ ، السرائر ٣ : ١٢٨ ، التحرير ٢ : ١٦١ ، القواعد ٢ : ١٥٨ ، الدروس ٣ : ١٦ ، المسالك ٢ : ٢٤٤.
(٣) الرياض ٢ : ٢٩١ ، مفاتيح الشرائع ٢ : ٢١٩.
(٤) الكافي ٦ : ٤٢٤ ـ ١٤ ، التهذيب ٩ : ١٢٤ ـ ٥٣٦ ، الاستبصار ٤ : ٩٥ ـ ٣٦٥ ، الوسائل ٢٥ : ٣٦٠ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢٧ ح ٣.
(٥) الوسائل ٢٥ : ٣٦٥ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢٨.
(٦) انظر المسالك ٢ : ٢٤٤ ، كشف اللثام ٢ : ٨٩ ، الرياض ٢ : ٢٩١.