الأول مدفوع باستصحاب الحرمة ، والثاني (١) بعدم إمكان تحقّق ذلك العلم ، مع ما يعلم قطعا من صبّ الأعصرة بعضها على بعض ، مع تفاوتها في اللطافة والغلظة ، الموجبتين لسرعة الذهاب وبطئه ، فإنّ أنواع العنب متفاوتة في ذلك قطعا ، بل قد يعصر بعضها في زمان غلي بعض آخر ، وفي مرّ الزمان مدخليّة في سرعة الذهاب وعدمه أيضا.
وتؤيّده موثّقتا الساباطي ورواية الهاشمي الآتية ، الآمرة بإذهاب ثلثي المجتمع بعد غلي سابق للبعض ، بل تدلّ عليه على القول بتحريم العصير الزبيبي بالغليان أيضا.
وتدلّ عليه أيضا رواية عقبة بن خالد المتقدّمة (٢) ، المتضمّنة لضمّ الماء مع العصير وكفاية ذهاب ثلثي المجتمع ، مع اختلافهما في سرعة قبول الذهاب وعدمه.
ج : لو طرح في العصير قبل ذهاب الثلاثين جسم فجذب من العصير شيئا ولم يعلم بعد ذهاب ثلثي العصير ذهاب ثلثي ما جذبه ذلك الجسم أيضا ، يحرم ما فيه حتى يعلم الذهاب ، ولا تكفي حلّية ما في القدر في حلّيّة ما في ذلك الجسم.
نعم ، لو لم يدخل العصير في ذلك الجسم ، بل اكتسب الجسم رطوبته حتى كبر ـ كالحنطة المنقوعة في العصير ـ ففي حرمته من بدو الأمر إشكال ، لعدم صدق اسم العصير على ما فيه ، فتأمّل.
المسألة الرابعة : الأقوى اختصاص التحريم بالغليان مطلقا ـ الناري وغيره ـ بالعصير العنبي ، فلا يحرم الزبيبي أو التمري بالغليان مطلقا ، وفاقا
__________________
(١) كذا ، والأنسب : الثالث.
(٢) في ص : ١٧٥.