الذي يراد جعله عتيقا بأن يحفظ زمانا حتى يصير عتيقا.
ويؤيّده أيضا قوله : « يتمشّطن » الظاهر في أنّ الغرض منه التمشّط ، وهو : الوضع في الرأس ، فالمراد من السؤال في الروايتين من كيفيّة عمله هو التحرّز عن صيرورته بزيادة المكث خمرا نجسا يمتنع الصلاة فيه ولا يحلّ إذا تمشّطن به ، وإلاّ فهو ليس بمأكول. ولا الغرض من السؤال عن كيفيّة عمله حلّ أكله ، حتى يكون الأمر بغلية على ذلك الوجه لأجله ، بل حلّ استعماله ، فمعنى قوله : حتى يحلّ ، أن يحلّ استعماله ، مع أنّه في كلام الراوي ، وقد عرفت مرارا ما فيه.
ومنها : أنّه يطلق عليه اسم النبيذ ، ويشابه العصير العنبي ، مع أنّ الزبيبي مشترك مع العنبي في أصل الحقيقة.
والجواب : منع صدق النبيذ على مطلق العصير أولا ، ومنع حرمة مطلق النبيذ ثانيا ، بل الأخبار مصرّحة بأنّ من النبيذ ما هو حلال (١).
ومنع المشابهة ، وبطلان القياس لو سلّمت.
ومنع الشركة في أصل الحقيقة ، ومنع اقتضائها الشركة في الحكم لو سلّمت بعد اختصاص دليل الحكم ، أي الحرمة بالعصير العنبي خاصّة ، والله العالم.
المسألة الخامسة : إذا انقلبت الخمر خلاّ ، فإمّا يكون بنفسه ، أو بالعلاج.
فعلى الأول : يصير حلالا بلا خلاف بين الفقهاء كما عن التنقيح (٢) ، وفي غيره (٣) ، وبين الأصحاب بل المسلمين كما في شرح الإرشاد للأردبيلي (٤) ،
__________________
(١) الوسائل ٢٥ : ٣٥٣ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢٤ ح ١ و ٣ و ٥.
(٢) التنقيح ٤ : ٦١.
(٣) الرياض ٢ : ٢٩٩.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٣٥٤.