فروع :
أ : لو القي في الخمر خلّ كثير حتى استهلكها ، أو القي قليل خمر في كثير خلّ كذلك ، فلا يحلّ ولا يطهر ولو مضت مدّة انقلب الخمر خلاّ.
لا للموثّقتين الأخيرتين كما قيل (١) ، لاختلاف النسخ في إحداهما ، وإجمال المعنى في الأخرى.
بل لتنجّس الخلّ بالملاقاة وعدم حصول مطهّر له أصلا ، فتكون الخمر أيضا منقلبة إلى الخلّ النجس.
ولا ينتقض بصورة عدم استهلاك الخمر ، بل استهلاك الخلّ ، لأنّه وإن تنجّس الخلّ ولكن انقلب خمرا ، ثمَّ انقلب المجموع خلاّ ، فيطهر المجموع ، بخلاف المفروض.
ولا تفيد الأخبار المتقدّمة في ذلك ، لأنّ ذلك ليس جعلا للخمر خلاّ ، بل هو استهلاكها واضمحلالها ، مع أنّه على فرض الجعل تدلّ على حلّيتها وانتفاء البأس عنها من حيث هي هي لا مطلقا ، حتى إذا عرضت لنجاستها سبب آخر أيضا.
ولو لم يستهلك أحدهما في الآخر ، بأن يدخل مساوي الخمر من الخلّ أو قريب منه فيها ، فيحصل حينئذ لا محالة مزاج ثالث شبه السكنجبين بالنسبة إلى الخلّ والدبس ، فإذا انقلب المجموع خلاّ ففي طهارته وحلّه ونجاسته وحرمته إشكال ، من جهة عموم الأخبار المتقدّمة ، ومن جهة أنّ ما فيه من الخلّ متنجّس غير الخمر صار خلاّ ولا دليل على
__________________
(١) الرياض ٢ : ٢٩٩.