المسألة السادسة : ذهب جماعة ـ منهم : الشيخ في النهاية (١) والحلّي وفخر المحقّقين (٢) والشهيد في الدروس (٣) وصاحب التنقيح (٤) ـ إلى حرمة استئمان من يستحلّ العصير قبل ذهاب ثلثيه بعد الغليان في طبخه. وحكي عن الفاضل أيضا (٥). ولازمه عدم جواز شربه.
واستدلّ لهم بموثّقة ابن عمّار : عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ يأتيني بالبختج ويقول : قد طبخ على الثلث ، وأنا أعلم أنّه يشربه على النصف ، أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال : « لا تشربه » قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحلّه على النصف ، يخبرنا أنّ عنده بختجا قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه نشرب منه؟
قال : « نعم » (٦).
وصحيحة عمر بن يزيد : الرجل يهدي إليّ البختج من غير أصحابنا ، فقال : « إن كان ممّن يستحلّ المسكر فلا تشربه ، وإن كان ممّن لا يستحلّ شربه فاقبله » أو قال : « اشربه » (٧).
ولموثّقة الساباطي المتقدّمة في الدليل الثاني من أدلّة المحرّمين
__________________
(١) النهاية : ٥٩١.
(٢) الحلي في السرائر ٣ : ١٢٩ ، فخر المحقّقين في الإيضاح ٤ : ١٥٩.
(٣) الدروس ٣ : ١٧.
(٤) التنقيح ٤ : ٦٣.
(٥) انظر القواعد ٢ : ١٥٩.
(٦) الكافي ٦ : ٤٢٠ ـ ٤ ، التهذيب ٩ : ١٢٢ ـ ٥٢٤ ، الوسائل ٢٥ : ٢٩٢ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٧ ح ١.